السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

693

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما « 1 » نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه « 2 » فسخها كما في الوكالة الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه فيكون جعالة « 3 » تفيد فائدة المضاربة ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين « 4 » أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر وكذا « 5 » في المضاربة المشروطة « 6 » في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة « 7 » فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين . التاسعة يجوز « 8 » للأب والجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن « 9 » منهما « 10 » وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه وبين العامل وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال . العاشرة يجوز « 11 » للأب والجد « 12 » الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين

--> ( 1 ) فيجب على العامل العمل ويملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة ولذا لا يجوز فسخه ولو كانت مضاربة لجاز فسخها وليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 4 ) فيه اشكال بناء على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين ( خوئي ) . ( 5 ) مر الكلام فيه آنفا ( خ ) ( 6 ) يعني عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم ( گلپايگاني ) ( 7 ) فيصير مع فرض عدم صحة المضاربة جعالة ( قمّيّ ) . ( 8 ) مع عدم المفسدة بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة وكانّ عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش والظاهر أن المقصود انه يجوز لهما ايقاع عقد المضاربة لنفسهما كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير كما يجوز الاذن في الاتجار بماله ( خ ) . ( 9 ) أي بمجرد قصد المضاربة ( قمّيّ ) . ( 10 ) لعله - قده - أراد به القصد والنية والا فهو من سهو القلم ( خوئي ) العبارة مجملة ولعلّ المقصود اتجارهما به بلا عقد فيكونان كالمأذونان من قبلهما حيث إن مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحة تجارة المأذون منهما مضاربة الا ان يمنع اطلاقه لهذه الجهة ويحمل على الاتجار بشرائطه المتعارفة ( گلپايگاني ) ( 11 ) مع الشرط السابق ومع الايكال إلى الوصي يجب عليه مراعاة الغبطة والمصلحة وكذا الحال في الايصاء بالمضاربة بحصة القصير ( خ ) . ( 12 ) محل اشكال ( خونساري ) .